تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (148)

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

يعاقب بالحبس كل من أفشى متعمداً سرية المعلومات المصرفية والإئتمانية المشار إليها في المادة (120) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف (500,000) درهم.