تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (23):

يسري تنفيذه من تاريخ 13/9/2021
  1. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (50,000,000) خمسين مليون درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
     
  2. تحكم المحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في جريمة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بحله وإغلاق المقر الذي يزاول فيه نشاطه.
     
  3. للمحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2)، أو المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، أن تأمر بمنعه عن ممارسة نشاطه لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص أو القيد أو التسجيل بممارسة النشاط.
     
  4. للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة، وعلى نفقة المحكوم عليه.