تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (23)

IA-BOD-RES 33/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/7/2019
  1. تُقبل صور المستندات في الإجراءات التي تتم عن طريق تقنية الاتصال عن بُعد، ولا يحول ذلك دون تكليف من قدّم المستندات بتقديم أصولها للجنة إذا وجدت ذلك ضرورياً للبت بالقرار.
  2. لا يعتد بإنكار أحد الأطراف للمستندات المقدمة من الطرف الآخر لمجرد أنها صور، ما لم يتمسّك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نُسبت له.
  3. تطبّق الأحكام الواردة في هذا النظام والتشريعات النافذة، في حال إنكار المستندات المقدمة أو ادعاء عدم صحتها.
  4. إذا ثبُت صحة المستندات التي تم جحدها أو صحة صدورها عمن نُسبت له، وكان إنكار أو ادعاء عدم صحة تلك المستندات غير مبرر، وترتب عليه تأخير عمل اللجنة أو تكبّد الطرف الذي قدّم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر، جاز للجنة أن تفرض على من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها، بتحمل كافة المصاريف.