كتاب روابط اجتياز لـ Article (33): Corporate Governance
المادة (33): حوكمة الشركات
2/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/8/20241. | في هذه المادة (33)، يشير "مزود خدمة رموز الدفع" إلى المرخص له أو حامل التسجيل، باستثناء مُصدِري رموز الدفع الأجنبية المسجلين. | ||||||||||||
2. | يجب أن يكون لدى مزود خدمة رموز الدفع هيكل تنظيمي فعّال وقوي وموثق جيداً لحوكمة الشركات، بما في ذلك هيكل تنظيمي واضح يتضمن تسلسل إداري واضح وشفاف ومتسق. | ||||||||||||
3. | يجب أن تكون ترتيبات الحوكمة المشار إليها في المادة (33)2 شاملة ومتناسبة مع طبيعة الخدمات المقدمة ونطاقها وتعقيدها، و يجب أن تتضمن، على الأقل مايلى:
|