1- للشركة قبول أعمال إعادة التأمين من شركات تأمين عاملة في الدولة أو من خارجها وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل.
2- يجب أن تكون الأعمال المقبولة من أنواع وفروع التأمين المرخص لها بممارستها في التأمين المباشر.
3- لا يجوز أن تتجاوز أقساط إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية المقبولة من قبل شركة التأمين من داخل الدولة ومن خارجها عن 49% (تسعة وأربعين بالمائة) من إجمالي الأقساط المكتتب بها من قبل الشركة.
4- استثناءً من أحكام البند (3) أعلاه، يجوز بقرار من المدير العام، السماح بتجاوز النسبة المذكورة وذلك بالاستناد إلى الأسس والقواعد الآتية:
أ – مدى توازن التركيبة الفنية لمحفظة الشركة.
ب – تقييم متانة الوضع المالي للشركة.
ج – مدى تنفيذ الشركة لالتزاماتها سواء في ميدان التأمين أو إعادة التأمين.
5 – تخضع شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة والمقيدة لدى هيئة التأمين والتي تمارس أعمال إعادة التأمين لأحكام هذه المادة.