تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (38)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

يشترط ما يلي عند قبول أعمال إعادة التأمين الاختيارية:

  1. 1- المسؤوليات المقبولة إما أن تكون في حدود احتفاظ الشركة أو تتجاوزها وفي الحالة الأخيرة يجب أن تكون لدى الشركة اتفاقية إعادة تأمين تستوعب المسؤولية الفائضة وأن تحتوي الاتفاقية على نص يسمح للشركة قبول عمليات إعادة التأمين الاختيارية وفي حدود هذا السماح.
  2. 2 – إذا كانت الشركة تزمع تغطية المسؤولية الفائضة كلاً أو جزءاً بطريقة إعادة التأمين الاختيارية لدى معيد تأمين آخر فعليها في هذه الحالة الحصول على موافقة الشركة المسندة مسبقاً.