كتاب روابط اجتياز لـ Article (4)
المادة (4)
IA-BOD-RES 42/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 27/12/2009يجب أن يكون 75% ( خمسة وسبعون بالمائة ) على الأقل من رأس مال الشركة المؤسسة في الدولة مملوكاً لأشخاص طبيعيين مواطنين أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو لأشخاص أعتبارية مملوكة بالكامل لمواطنين متمتعين بجنسية الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي .