كتاب روابط اجتياز لـ Article (5) Increase of the Company Capital
المادة (5) زيادة رأس مال الشركة
يسري تنفيذه من تاريخ 27/12/2009مع مراعاة أحكام قانون الشركات، يجوز بقرار من الهيئة زيادة رأس مال الشركة وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة في هذا الشأن وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.