تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (44) حالات وقف الشركة

للمحافظ وقف الشركة عن مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين لمدة لا تزيد على سنة مع إبلاغ كل من الشركة والجهة المعنية بقرار الوقف، وذلك في أي من الحالات الآتية:

  1.  إذا خالفت الشركة أحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
  2. إذا فقدت الشركة أي شرط من الشروط الواجب توافرها في الترخيص بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.
  3. إذا لم تزاول الشركة عملها في أي نوع من أنواع التأمين المشمولة في الترخيص أو توقفت عن مزاولة هذا العمل لمدة سنة.
  4. إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.
  5. إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعلق بوثيقة التأمين.

وتلتزم الشركة التي تم إيقافها عن مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل صدور قرار الوقف.