تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (48) رفض طلب إعادة الترخيص

  1. في حال رفض المجلس طلب إعادة الترخيص لجميع أنواع التأمين أو إذا لم تتقدم الشركة بطلب إعادة ترخيصها خلال المدة المشار إليها في المادة (47) من هذا المرسوم بقانون، على الشركة البدء بإجراءات التصفية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض، وإذا لم تقم الشركة بهذه الإجراءات يتم تصفيتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
  2. يُعتبر ترخيص الشركة ملغياً إذا صدر قرار بتصفيتها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أو صدر حكم قضائي نهائي بتصفيتها أو إذا أُشهر إفلاسها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.