إذا قامت الشركة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور قرار الوقف بإزالة سبب الوقف، يُصدر المحافظ قراراً بالموافقة لها على الاستمرار بمزاولة أعمال التأمين، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الجهة المعنية والشركة بالقرار.
في حال انقضاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة دون قيام الشركة بإزالة سبب الوقف، على المجلس إلغاء ترخيص مزاولة نوع التأمين محل الوقف، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الشركة والجهات المعنية بذلك.
كتاب روابط اجتياز لـ المادة (45) إزالة سبب الوقف أوإلغاء الترخيص