تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (49)

IA-BOD-RES 10/2019
  1. 1- يجب على النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون عند مباشرتهم التحقيق وجمع الاستدلالات في الجريمة الأصلية عند الاقتضاء، مراعاة مدى ارتباط الجوانب المالية المتعلقة بالنشاط الإجرامي بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، من أجل تحديد نطاق الجريمة وتحديد وتعقب المتحصلات وأي أموال أخرى قد تخضع للمصادرة وتعزيز أدلة ثبوت الجريمة.
  2. 2- للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في البلاغات الواردة إليها بشأن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
  3. 3- تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي نتائج تحليل تقارير المعاملات المشبوهة من الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.
  4. 4- يجب على النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون سرعة تحديد وتعقب وحجز الأموال والمتحصلات والوسائط التي قد تكون محلاً للمصادرة والمرتبطة بالجريمة.
  5. 5- لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات بشكل مباشر من الجهات المعنية وإن كانت خاضعة للسرية المصرفية أو المهنية، والتي تراها ضرورية لأداء مهامها في كشف الجريمة أو مرتكبيها وجمع الاستدلالات بشأنها، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذ الطلب دون تأخير.