المادة (78)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/20071- على الرغم مما ورد في أحكام أي تشريع آخر، يوقف سريان تنفيذ أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها، سواء كان تحفظياً أو تنفيذياً، أو أي تصرّف أو تنفيذ يجرى على تلك الأموال أو الموجودات، من تاريخ صدور قرار إعادة هيكلتها إلى حين تحقق أي من الحالات الآتية:
أ – انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (77) من هذا القانون في حال الموافقة على خطة إعادة الهيكلة.
ب – صدور قرار من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون برفض خطة إعادة الهيكلة.
ج – رفض الدائنين لخطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- صدور قرار من المجلس بوقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 – يتوقف احتساب المواعيد الخاصة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.