تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): متطلبات الترخيص

C 6/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 30/10/2020
  1. وفقا للمادة (65) من قانون المصرف المركزي يعتبر تقديم خدمات تسهيلات القيم المخزنة نشاطا ماليا مرخصا يخضع لترخيص المصرف المركزي ورقابته وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي. وضمن هذا السياق يتوجب على كل مقدم طلب تلبية متطلبات الترخيص المحددة من قبل المصرف المركزي لإصدار تسهيلات القيم المخزنة، والاستمرار في القيام بذلك على أساس متواصل كمرخص له.
     
  2. يجب ان يكون مقدم الطلب شركة مسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة باستثناء المناطق الحرة المالية.
     
  3. يجب على مقدمي الطلب استيفاء، او اثبات انهم سوف يلبون عند اصدار الترخيص، المتطلبات المنصوص عليها في المواد من (7) الى (14) من هذا النظام المطبقة على المرخص لهم، ولا سيما:
     
    1. 3.1. المتطلبات الخاصة بالموارد المالية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. يجوز للمصرف المركزي كلما رأى ذلك ضروريا إضافة متطلبات مالية جديدة او مراجعة المتطلبات الحالية كشرط لإصدار الترخيص.
    2.  
    3. 3.2. المتطلبات بشأن العمل الأساسي على النحو المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ينبغي على مقدم الطلب بان يفصح للمصرف المركزي عن أية أنشطة وأعمال ثانوية او إضافية يقوم بها او يخطط للقيام بها والتي قد لا تكون مرتبطة مباشرة بإصدار تسهيلات القيم المخزنة.
    4.  
    5. 3.3. المتطلبات الخاصة بالحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر العامة والتدقيق الداخلي والنظام المحاسبي على النحو المبين في المواد من (8) إلى (10) من هذا النظام. على وجه الخصوص، يجب اعتماد مجلس الإدارة والادارة العليا والمساهم المسيطر من قبل المصرف المركزي من حيث ملائمتهم للقيام بمهامهم قبل اصدار الترخيص.
    6.  
    7. 3.4. المتطلبات المتعلقة بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لإدارة وحماية قيمة الأموال، والتي تم تفصيلها في المادة (11) من هذا النظام.
    8.  
    9. 3.5. المتطلبات المتعلقة بالتكنولوجيا والإجراءات والسياسيات المحددة لإدارة المخاطر المتعلقة بتشغيل تسهيلات القيم المخزنة والتي تم تفصيلها في المادة (12) من هذا النظام.
    10.  
    11. 3.6. المتطلبات بشأن ممارسة الأعمال وحماية العملاء والتي تم تفصيلها في المادة (13) من هذا النظام.
    12.  
    13. 3.7. المتطلبات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتي تم تفصيلها في المادة (14) من هذا النظام.
    14.  
  4. وكجزء من عملية الترخيص، قد يتم عقد اجتماعات بين ممثلي المصرف المركزي ومجلس ادارة مقدم الطلب وادارتهه العليا.

التقييمات المستقلة

  1. يتعين على مقدم الطلب تقديم تقرير عن التقييمات المستقلة بشأن سبع مجالات أساسية بناء على النطاق المحدد في الفقرات 3.3 الى 3.7 أعلاه (أ) الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر (ب) إدارة قيمة الأموال (ج) إدارة مخاطر التكنولوجيا (د) إدارة أمن المدفوعات (ه) إدارة استمرارية الأعمال (و) ممارسة الأعمال وحماية العملاء (ز) أنظمة مراقبة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
     
  2. يتوقع المصرف المركزي أن يقوم مقدم الطلب بتعيين واحدا او أكثر من المقيمين المؤهلين والمستقلين عن وحدات الأعمال التابعة لمقدم الطلب، لإجراء التقييمات المستقلة، ويجب ان لا يكون المقيمون على صلة بالعمليات الي يتم مراجعتها، أوان يكونوا قد شاركوا في اختيار او تنفيذ إجراءات الرقابة المراد مراجعتها، ويحب ان يكون لديهم المعرفة والخبرة ذات الصلة وأن يكونوا قادرين على الإبلاغ عن نتائجهم بشكل مستقل. كما ينبغي عليهم التأكيد للمصرف المركزي بعدم وجود تضارب في المصالح في اجراء التقييمات المستقلة.
     
  3. تعفى البنوك التي تعتبر مرخصة لتقديم تسهيلات القيم المخزنة من تقرير التقييم المذكور في الفقرتين (5) و (6) أعلاه، ما لم يطلب المصرف المركزي التقرير منها بشكل صريح.