تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قبول الاكتتاب العام

C 468/1987 يسري تنفيذه من تاريخ 10/11/1987

 

بالاشارة الى تعميمنا رقم (٤٤٤) الصادر بتاريخ ١٩٨٧/٦/١٥م ، فيما يتعلق بالشروط المطلوب من المصارف العاملة في الدولة استيفاؤنا للموافقة لها على قبول الاكتتاب العام في رأسمال الشركات الجديدة أو زيادة رأسمال الشركات القائمة سواء كانت تلك الشركات منشأة داخل الدولة أو خارجها .

نود الافادة بأنه بالنسبة للشركات الاجنبية المؤسسة خارج دولة الامارات فإنه يتوجب على المصارف العاملة في الدولة ، بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في تعميمنا الآنف الذكر تقديم ما يلي :

  1. ١ - نسخة من القرار الصادر عن الجهات الرسمية المختصة في البلد الذي أسست به الشركة المعنية بالموافقة لها على طرح أسهمها للاكتتاب العام في الخارج ، مع ترجمة معتمدة للقرار المذكور باللغة العربية في حال صدوره بغير اللغتين العربية أو الانجليزية .
     
  2. ٢ - بيان بإجمالي عدد الأسهم التي تم تخصيصها للمكتتبين في دولة الامارات مقارناً بإجمالي عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها وذلك فور الانتهاء من عملية التخصيص .

وعلاوة على ذلك ، فإنه يتوجب على المصارف تقديم طلباتها للحصول على موافقة المصرف المركزي ، مشفوعة بجميع الوثائق اللازمة ، وذلك قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ طرح الأسهم للاكتتاب العام.