تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم نظــام سلوك الســوق

    C 1/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 26/2/2021
    • الهدف

      يهدف هذا النظام إلى إرساء ثقافة في أوساط المنشآت المالية المرخّصة للتعامل مع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال تحديد التزامات المنشآت المالية المرخّصة عند تعاملها مع العملاء من المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تتضمن:

      • وضع معايير سلوكيات الأعمال والسوق من قبل المنشآت المالية المرخّصة؛
         
      • تقوية الحوكمة والإشراف على تصميم وترويج وبيع المنتجات و/أو الخدمات المالية؛
         
      • تشجيع وتعزيز ممارسات التمويل المسؤولة؛
         
      • التحقق من جودة وحسن توقيت إفصاح المنشآت المالية المرخّصة الفعّال للعملاء من فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بشأن الأمور و/أو المخاطر التي قد تؤثر على قرار العميل من فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشراء منتج و/أو خدمة مالية؛
         
      • تمكين العملاء من فئة المشاريع والمنشآت المالية والصغيرة والمتوسطة الحجم من الحصول على المعلومات الصحيحة في الوقت الملائم لاتخاذ قرارات مدروسة؛
         
      • تعزيز إمكانية حصول المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم على التسهيلات البنكية؛
         
      • تطبيق آليات واضحة ومعقولة من قبل المنشآت المالية والمرخّصة لمعالجة وحل شكاوى العملاء من فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم؛
         
      • تطبيق آلية ملائمة لاستشارات الدين، للعملاء من فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.
    • النـطـاق

      ينطبق هذا النظام على كافة البنوك وشركات التمويل المرخّصة من قبل المصرف المركزي فيما يتعلق بأنشطتها المنصوص عليها في المادة (65) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، في مجـال توفير المنتجات و/أو الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.

      وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

      يجوز للمصرف المركزي أن يصدر مزيداً من المتطلبات ذات الصلة بهذا النظـام.

    • المــادة (1): التعريفـــات

      وكيل مفوض: ممثل تجــاري لمنشأة مالــية مرخّصــة، يتولى الدخـــول في معاملة باســم، ولحساب المنشأة المالية المرخّصـــة. وتكـــون المنشأة المالـــية المرخّصــة مسئولة عـــن أية تصرفــات، ومعاملات وعقــود يتم الدخول فيها بواسطة الوكـــيل المفوض.

      بنــك: شخص اعتباري مرخّص وفــــقاً لأحكام المرســــــوم بقانون اتحــــادي رقم 14 لسنة 2018 بشـــأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، للقيام، بشـــكل أساسي، بممارســـة نشاط تلقي الــــودائع وأيــة أنشـــطة مالـــية مرخّصــة أخــرى.

      حساب بنكــي: لأغراض هذا النظام، فإن الحساب البنكي هو حساب أعمال بنكي أساسي يتيح إجراء عميات الدفع، وإيداع وسحب الأموال.

      مجلس الإدارة: مجلس إدارة المنشأة المالية المرخّصة (المالكون/الشركاء في حال عدم وجود مجلس إدارة).

      مقترض/مموّل: عميل توفر له المنشأة المالية المرخّصة ائتماناً كخدمــة و/أو منتـــج.

      المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

      قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

      الشـــــكوى: تعبير عـــن عـدم رضا من مشروع أو منشأة صغيرة إلى متوسطة الحجم عن منتج، أو خدمــة، أو إجراء في سياسة ، أو تصــرّف من قبل المنشأة المالية المرخّصة، ويتم تقديمه خطيـّاً أو شفهـيـاً للمنشأة المالية المرخّصة.

      امتثال المنشأة المالية المرخّصة لأحكام الشريعة الإسلامية: يشير إلى الامتثال لأحكام الشريعة وفقاً لــ:

      1. أ‌) القرارات والفتاوى، والأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخّصة للمنشآت المالية الإسلامية ("قرارات الهيئة العليا الشرعية")، و
      2.  
      3. ب‌) القرارات والفتاوى الصادرة عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشأة المالية الإسلامية ذات الصلة، فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخّصة لتلك المنشأة ("قـــرارات اللجنة")، على ألا تكون متعارضة مع قــرارات الهيئة العليا الشرعية.

      العميل: لأغراض هذا النظام، فإن العميل هو مشروع أو منشأة صغيرة إلى متوسطة الحجم كما هي معرّفة في هذا النظام، تحصل أو قد يحصل مستقبلاً على خدمات و/أو منتجات مالية مقابل مصروفات أو بدون مصروفات.

      وكالة المعلومات الائتمانية: شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وأي وكالة معلومات ائتمانية يتم تأسيسها لأغراض متطلبات رفع التقارير الائتمانية.

      المنتجات الائتمانية: المنتجـــات التي توفر تمويلاً، بما في ذلك أية سلف، أو قروض/تمويل أو تســـهيلات أخـــرى في أي شـــكل، بمــا في ذلك منح ضـــمان، أو تعـــهد بالتزام ضمان لعميل.

      الرسوم: أي رسوم أو مصروفات ، أو غرامات أو عمولات متحملة بخصوص منتج و/أو خدمة.

      شركة تمويل: أي شخص اعتباري مرخًص وفقاً لأحكام نظام شركات التمويل الصادر بالتعميم رقم 2018/112 المؤرخ 2018/04/24.

      الامتثال لمتطلبات مكافحة الجرائم المالية: يشمل على سبيل المثال لا الحصر: الالتزام بجميع قوانين وقواعد وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات، وقوانين الرشوة والفساد.

      ولا يفرض هذا النظام، أو يخفّض، أو يعدّل أية متطلبات تتعلق بالالتزام بجميع القوانين والقواعد والأنظمة ذات صلة بالامتثال لمتطلبات مكافحة الجرائم المالية.

      المنتجات و/أو الخدمات المالية: المنتجات و/أو الخدمات (بما في ذلك تسهيلات القيم المُخَزّنة) المقدمة بواسطة المنشآت المالية المرخصة، برســــوم أو بدون رسوم، من خلال أنشطتها المالية. وستتم أيضاً الإشــارة إليها في هـــذا النظام بالمنتجات و/أو الخدمات.

      الهيئة العليا الشرعية: الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية التابعة للمصرف المركزي، والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5/102و/1) لسنة 2016 ، والمشار إليها في المادة رقم 17 من قانون المصرف المركزي

      لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تشكل في كل منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها و أنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتتشكل من ذوي الخبرة و الاختصاص في فقه المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية. تتولى اللجنة المذكورة الرقابة الشرعية على كافة أعمال و أنشطة ومنتجات و خدمات و عقود ومستندات و مواثيق عمل المنشأة المعنية ، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد و المبادئ و المعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية ، وذلك لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ويكون ما تصدره اللجنة من فتاوى وآراء ملزما.

      المنشأة المالية الإسلامية: المنشأة المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها و أنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

      الأنشطة المالية المرخّصة: الأنشطة المالية الخاضعة للترخيص والإشراف من قبل المصرف المركزي كمـا هي محددة في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.

      المنشآت المالية المرخّصة: البنوك وشركات التمويل المرخصة بموجــب أحكــام قانون المصرف المركزي لممارسة نشاط مالي مرخص أو أكثر، بما في ذلك تلك المنشآت التي تمارس كل أو جزء من أعمالها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون إما منشأة داخل الدولة أو في دولة أخرى، أو لديها فـــروع، أو منشآت تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.

      الســوق: السوق المالي الذي تقوم فيه المنشآت المالية المرخصة بترويج و/أو بيع المنتجات و/أو الخدمات المالية وتتنافس لاجتذاب العملاء من فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى المتوسطة.

      سلوكيات السوق: تعني التركــيز على إجراءات وسلوكيات وممارسات المنشآت المالية المرخصة في السوق، والتي يتم اتباعهــا في عمليات تقديم المنتجات و/أو الخدمات المالية للسوق.

      تصرف مسموح به: أي تصرف مسموح به تحديداً بموجب النظام أو المعايير، أو أي تصرفات مسموح للمستهلك الموافقة عليها أو تأكيدها بمقتضى القوانين والقواعد والأنظمة، والمؤكدة بموجب موافقة صريحة.

      النظــام: يعـــني أي قــرار أو تشــريع أو تعــميم أو قـــواعد أو تعليمـــات أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.

      الإدارة العليا: الإدارة التنـــفيذية للمنشأة المـــالية المرخصة المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة (أو المالك/الشركاء في حال عدم وجود مجلس إدارة) عن الإدارة اليومـــية السديدة والرشيدة للمنشأة المالية المرخصــــة وتضم بوجـــه عام، على سبيل المثال لا الحصـــر، الرئيس التنفيذي والمــــدير المالي ومدير المخاطر ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي.

      المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم: لأغراض هذا النظام، تشــمل الكلمـــات والأحــرف الإنجليزية المكــونة للاختصار SME المشــــاريع والمنشــآت الصغيرة، ومتناهية الصغر والمتوســــطة، وهي أية أعمــــال تستوفي الحد الأدنى من عــــدد الموظـــفين والعائدات الســــنوية، حسبما تم تعريفها بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2016، الذي يحدد تعريف المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم لأغراض القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014، أو أي تعديلات لاحقة على القوانين الاتحادية التي تعرّف المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم:

      1. أ‌) مشروع أو منشأة متوسطة الحجم: في قطاع التجارة: يعمــل به من 51 إلى 200 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 250 مليون درهم؛ وفي قطاع الصناعة: يعمل به من 101 إلى 250 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 250 مليون درهم؛ في قطاع الخدمات: يعمل به من 51 إلى 200 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 200 مليون درهم.
      2.  
      3. ب‌) مشروع أو منشأة متناهية الأصغر: _في قطاع التجارة: يعمل به أقل من 5 موظفين؛ أو تقل عائداتها السنوية عن 3 مليون درهم؛ في قطاع الصناعة: يعمل به أقل من 9 موظفين؛ أو تقل عائداته السنوية عن 3 مليون درهم؛ في قطاع الخدمات: يعمل به أقل من 5 موظفين؛ أو تقل عائداته السنوية عن 2 مليون درهم.
      4.  
      5. ج‌) مشروع أو منشأة صغيرة الحجم: _في قطاع التجارة: يعمــل به من 6 إلى 50 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 50 مليون درهم؛ في قطاع الصناعة: يعمل به من 10 إلى 100 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 50 مليون درهم؛ في قطاع الخدمات: يعمل به من 6 إلى 50 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 20 مليون درهم.

      فريق العمل: موظف واحد أو أكثر من موظف تابع للمؤسسة المالية المرخصة أو أطراف ثالثة تتصرف، بأي صفة، نيــابة عن المؤسسة المالية المرخصة.

    • المادة (2): الإفصاح والشفافية

      1. 1-2 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تقـدم المعلومات على نحـو استباقـي وشــفّاف لتتيح للعمــيل وقتـاً كافــياً لفهـم المعلومات، بمـا في ذلك الشروط والأحكــام.
      2.  
      3. 2-2 يجب أن تحتوي جميع المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات، والموجّهة للعملاء ولأجل استخدامهم، إفصاحات واضحة وشفافة، ومتسقة، ومتوافقة مع متطلبات التوثيق المعمول بها.
      4.  
      5. 3-2 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تستخدم لغة واضحة، ومعلومات يمكن الوصول إليها، وتوصيلها بعبارات ومصطلحات يسهل فهمها. كما يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تستخدم آليات إفصاح محددة، بما في ذلك التحذيرات، لتبلغ العملاء بالخصائص الرئيسة والقيود المفروضة على الحسابات والمنتجات أو الخدمات المالية الأخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر، والتكاليف، والرسوم، وأسعار الفائدة أو الربح، والجزاءات والالتزامات بالتبرع، والمدة، والشروط غير المرنة ذات الصلة بأية منتج أو خدمــة ماليــة.
      6.  
      7. 4-2 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن توفر افصاحات فعّالة في كافة مراحل العلاقـة مع العميل. ويجب إخطار العملاء مقدماً بأي تغيير مسموح به قد يطرأ في الشروط والأحكام خلال كافة مراحل العــلاقة.
      8.  
      9. 5-2 في حال رفض المنشأة المالية المرخّصة لطلب من العميل للحصول على منتج و/أو خدمة مالية، يجب على المنشأة المالية المرخّصة أن تفصح لمقدم الطلب عن أسباب الرفض عدا في حال ما إذا كان الرفض متعلق بمخاطر جريمة مالية أو حسبما قـد يكون محظوراً بموجب القانون.
      10.  
      11. 6-2 لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة الاقتصار فقط على تقديم إفصاح جزئي أو منحاز من أجل جذب المستهلك وذلك من خلال الحد من الإفصاح المبدئي، بحيث تعرض فقط الجوانب الإيجابية للمنتج و/أو الخدمة ويتم تأجيل الإفصاح عن كامل خصائص المنتج إلى مرحلة البيع أو بعد البيع وهي مرحلة قد يشعر فيها العميل بأنه ملزم بإتمام المعاملة (المعاملات)، أو أنه لا يملك حق العدول عن شراء المنتج و/أو اكتمال الخدمة.
      12.  
      13. 7-2 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تقوم، بانتظام، بمراقبة وتحسين فعالية إفصاحاتها بأساليب تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تحليل شكاوى المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستبيانات رضا العملاء.
      14.  
      15. 8-2 يجب توفير المعلومات باللغتين الإنجليزية والعربية.
      16.  
      17. 9-2 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تزوّد العملاء بالوثائق والعقود الموقّعة، خلال مدة زمنية معقـولة.
      18.  
      19. 10-2 يجب أن تتحقق المنشآت المالية المرخّصة من دقة جميع الإفصاحات التي يتم إجراءها بما في ذلك التحقق من صحة البيانات الواردة في مثل هذه الإفصاحات، وأية عمليات احتساب أو افتراضات أو إشارات ذات صلة.
      20.  
      21. 11-2 يجب على المنشآت المالية المرخصة الترويج للمنتجات و/ أو الخدمات المالية، وبيعها وتوزيعها وإدارتها بطريقة مسؤولة. ويجب على المنشآت المالية المرخصة أن تتخذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن العملاء على علم وفهم للشروط والأحكام المقترحة، قبل المرحلة النهائية من عملية البيع أو وقت توقيع الاتفاقية.
      22.  
      23. 12-2 يجب تكون المنشآت المالية المرخّصة شفافة في تسعيرهـا، وبشأن هيكل المنتج.
      24.  
      25. 13-2 يكون مجلس إدارة المنشأة المالية المرخّصة وإدارتها العليا مسؤولين عن توفير التوجيه والإشراف للتحقق من الالتزام بممارسات الإفصاح الجيدة للمنتجات والخدمات المالية المتعلقة بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، في كافة أقسام المؤسسة.
    • المادة (3): السلوك المسؤول

      1. 1-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تراقب وتتبنى معايير وممارسات أخلاقية عالية في تعاملها مع العملاء.
      2.  
      3. 2-3 يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة حظر ممارسات البيع والتسويق والتسعير الاستغلالية والسيئة.
      4.  
      5. 3-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تتحقق من الإفصاح والشفافية وتجنّب الممارسات والمخلّة بالمنافسة و التمييزية وتحرص على أن تكون لديها، في جميع الأوقات، ضوابط لتحديد وإدارة تضارب المصالح.
      6.  
      7. 4-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تزود العملاء بمعلومات دقيقة وكافية ومتسقة يتمكنوا من فهمها بسهولة، ويصبح بمقدورهم مقارنة المنتجات و / أو الخدمات مع تلك التي تقدمها منشآت مالية مرخصة أخرى.
      8.  
      9. 5-3 يجب على المنشآت المالية المرخصة ألا تفرض ممارسات أو حواجز تحول دون تمكّن العملاء من تغيير علاقتهم (علاقاتهم) بسهولة فيما بين المنشآت المالية المرخصة، بتكاليف معقولة ومُعلن عنها، وضمن إطار زمني معقول.
      10.  
      11. 6-3 تُشجّع المنشآت المالية المرخصة على التواصل وتطبيق آليات بينية ملائمة مع كافة مخططات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتاحة (مثل مخطط ضمان الائتمان أو نظام تسجيل الضمانات المنقولة، أو خدمات منح درجات الجدارة الائتمانية للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، التي توفرها أي جهات حكومية على مستوى الإمارة أو على المستوى الاتحادي، وبنوك التنمية.
      12.  
      13. 7-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تتحقق من امتثال كافة الوكلاء المفوضين للأحكام الواردة في مواد هذا النظام.
      14.  
      15. 8-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة، مستعينة بما يلزم من مهارة وعناية واجتهاد، أن تتصرّف بنزاهة وصدق ومهنية في علاقتها مع العملاء.
      16.  
      17. 9-3 يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة أن تضع وتحافظ على سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط فعالة، لتفادي أي تضارب مصالح محتمل أو متصوّر أو فعلي.
      18.  
      19. 10-3 وبالنسبة لتضارب المصالح المتأصل، يجب أن تكون لدى المنشآت المالية المرخّصة ضوابط فعّالة، ويتعيّن عليها أن توفر إفصاحاً كاملاً وسليماً للعملاء قبل ابرام أية اتفاقيات أو التزامات.
      20.  
      21. 11-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة ضمان السلوك الأخلاقي للموظفين تجاه العملاء، من خلال استحداث قواعد داخلية للسلوك المهني للموظفين، وتوفير تدريب منتظم ذي صلة بمحتوى تلك القواعـد، ومراقبة الشكاوى.
      22.  
      23. 12-3 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تتحقق مـــن أن موظفيها الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء يقومون بأداء واجباتهم باقتدار وكفـــاءة ومهنية، ويزودون العملاء المحتملين والحاليين بالمعلوماــت والخدمات التي عهدت إليهم مهمة تقديمها أو بيعها.
      24.  
      25. 13-3 يجب أن تتوفر لدى موظفي المنشآت المالية المرخّصـة الذين يتعاملون مع العملاء معرفـة كافية بالمنتجات و/ أو الخدمات التي يتم تقديمها.
      26.  
      27. 14-3 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تتحقق مـــن أن الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء مؤهلون على نحو مناسب لتقديم النصح والمشورة وتنفيــذ المعاملات.
      28.  
      29. 15-3 تكون المنشآت المالية المرخصة مسؤولة عن تصرفات موظفيها. ويجب على المؤسسات المالية المرخصة أن تحتفظ بمراقبة ملائمة للموظفين فيما يتعلق بمعاييرهم لسلوكيات الأعمال، والتحقق من الامتثال الكامل لقواعد السلوك المهني والقوانين والأنظمة.
      30.  
      31. 16-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة ألا تعتمد شروطاً تعاقدية استغلالية أو غير معقولة.
      32.  
      33. 17-3 يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة أن تراقب ممارسات البيع المضللة أو العدوانية، واستغلال العملاء بسبب نقاط ضعفهم أو عدم مبالاتهم أو افتقارهم للمعرفة.
      34.  
      35. 18-3 يجـــب على المنشآت المالية المرخّصة أن تقدم مشـورات ائتمانية غير متحيّزة، لعملائها المقترضين/المموّلين الذين يواجهون مصاعب في خدمة دينهم.
      36.  
      37. 19-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن ترسي معايير وإجراءات واضحة تمنع الضغوط المفرطة على العملاء خلال تحصيل المدفوعات أو الديون مستحقة السداد.
      • فتــح الحســاب

        1. 20-3 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تسعى لأن يكون لديها نظم ملائمة للتحقق من إمكانية استكمال عملية فتح حساب بنكي للعميل خلال ثلاثة (3) أيام عمل، في الحالات التي تكون فيها المؤسسة المالية المرخصة قد قامت بتقييم ملف مقدم الطلب باعتباره يعكس مخاطر غسـل أموال وتمويل إرهاب منخفضة، ويمكنه إثبات أن من الممكن الاكتفاء بوثائق ومستندات العناية الواجبة للعملاء العادية.
        2.  
        3. 21-3 يجب أن يكون لدى المنشآت المالية المرخصة إفصاح واضح وشفاف ومتسق بشأن المتطلبات الوثائقية اللازمة لفتح حساب بنكــي للعميل.
        4.  
        5. 22-3 لا يشكل شرط فتح حساب بنكي للعميل إلزاماً بالسماح بإجراء أي نوع من المعاملات، ما لم تكن المؤسسة المالية المرخصة قد اتخذت كافـة إجراءات العناية الواجبة، بما في ذلك تلك المطلوبة للامتثال لمتطلبات مكافحة للجرائم المالية، بما في ذلك المنهجية القائمة على المخاطر، وفحص قوائم العقوبات المطلوبة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (و ما يطرأ عليها من تعديلات من وقت لآخر).
        6.  
        7. 23-3 يجـوز للمنشآت المالية المرخصة أن تتلقى أموالاً لفتح حساب بنكي، ولكن يلزم حجــز الأموال حتى يتم استيفاء كافة متطلبات فتح الحسابات البنكية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالامتثال لمتطلبات مكافحة الجرائم المالية. ويجب، في مثل هذه الحالات، الحصول على موافقة العميل.
        8.  
        9. 24-3 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تسجّل طلبات فتح الحسابات للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتم استلامها من خلال كافة القنوات (الفروع، والصيرفة عن طريق الهاتف، وأجهزة الصرف الآلي.. الخ). ويجب أن يتضمن السجل تفاصيل الطلبات المستلمة، والحسابات التي تم فتحها، والطلبات المرفوضة، والتي لم يبت فيها بعد منذ أكثر أو أقل من 30 يوم. وتجب مشاركة التقرير بصورة منتظمة مع الإدارة العليا وجعله متاحاً للفحص الرقابي عند الطلب.
    • المادة (4): ممارسات التمويل المسؤولة

      1. 1-4 يجب على المنشآت المالية المرخّصة الامتناع عن فرض رسم غير معقولة لمنتجات أو خدمات المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة,
      2.  
      3. 2-4 يجب على المنشآت المالية المرخّصة الامتناع عن منح ائتمان بمبالغ تتجاوز المبالغ التي يكون بإمكان العميل خدمتها.
      4.  
      5. 3-4 يجــب على المنشآت المالية المرخّصة ألا تمنح أو تمدد أي شكل من أشكال الائتمان بدون طلب مسبق صريح وموثّق من العميل.
      6.  
      7. 4-4 يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة أن تراقب الأنشطة غير الملائمة من قبل ممثليها القائمين على مهمة منح الائتمان والمبيعات. ويشمل الحد الأدنى من هذا المراقبة مراقبة تحليلات التوجهات الشهرية للائتمان الممنوح، وشكاوى العملاء ذات الصلة، والاستشارات الائتمانية.
      8.  
      9. 5-4 يجب على المنشآت المالية المرخّصة منح الائتمان فقط بعد الحصول على التفاصيل ذات الصلة من وكالة المعلومات الائتمانية.
    • المادة (5): إدارة وحل الشكاوى

      1. 1-5 يجب أن تكون لدى المنشآت المالية المرخصة إجـــــراءات عادلة، ويمكن الوصــول إليها، وشفافة، وبدون مقابل، لمعالجة شكاوى العملاء، بهدف حل الشكاوى في الوقت المناسب.
      2.  
      3. 2-5 يجب على المنشأة المالية المرخصة أن تنشئ وظيفة مستقلة لإدارة الشكاوى في المؤسسة، ترفع تقاريرهـا إلى الإدارة العليا مباشــرة. ويجب أن يتم مــنح صلاحيات لهــذه الوظيفة لحــل الشكاوى بصورة فعّالة، وبشــكل مستقل عن عمليات الأعمال الأخرى.
      4.  
      5. 3-5 يجب أن يتوفر لــدى المنشآت المالية المرخّصة نظـــام لإدارة الشـــكاوى يتسم بالكفاءة والفعالية مع سياسات وإجراءات داعمة. ويجب أن يمكّن النظام العملاء من تقديم الشكاوى بسهولة، وبدون تكــلفة.
      6.  
      7. 4-5 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تتخـذ الخطـوات اللازمة للتحقق من ضمان توعية العملاء بحقوقهم ومسئولياتهم عنـد السعي لحــل شكواهـم.
      8.  
      9. 5-5 تكون المنشأة المالية المرخّصة مسؤولة عن قبول كافة الشكاوى التي تتعلق بأنشطة العملاء المفوضين تجاه العملاء وإجراء التحقيقات بشأنها، وكذلك الشكاوى بشـــأن أي منتج و/أو خدمة يتم بيعها أو تسويقها أو الإعلان عنها بواسطة الوكيل المفوض نيابة عن المنشأة المالية المرخّصة.
      10.  
      11. 6-5 يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة أن تدرّب موظفيها ووكلائها المفوضين على معالجة الشكاوى.
      12.  
      13. 7-5 يجب إبلاغ العمـــلاء بالإجراءات المعتمدة لدى المنشأة المالية المرخصة لإدارة شكاوى المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الالتجاء إلى آلية لحل الشكاوى لضمان العدالة والشفافية والحياد في حل الشكاوى.
      14.  
      15. 8-5 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تستخدم البيانات التي يتم جمعها في إجراء التحليلات وتقييم المخاطر والتوجهات بناء على البيانات التي تم جمعها. ويجب أن يتم استخدام نتائج التحليلات بواسطة المؤسسة المالية المرخّصة لإجراء تحقيقات في توجّهات محددة الموضوع، وإجراء تحليلات حـــول الأسباب الجوهرية للقضايا المتكررة، ولتصميم ضوابط جديدة لمعالجة قضايا وتحسين نوعية وكفــــاءة مختلف أوجه خدمــة العمــلاء.
      16.  
      17. 9-5 يجب توفير بيانات شكاوى المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أساس ربع سنوي، للإدارة العليا للمنشأة المالية المرخّصة، لتمكين مراقبة التوجّهات على مستوى الإدارة، واتخاذ القرارات الداعمة، وتوثيق أي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها.
      18.  
      19. 10-5 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تشارك في أية وظيفة مهام خارجية لحل الشكاوى المالية (مثل أمين المظالم)، حسبما يتم تأسيسها بواسطة السلطات المختصة أو هيئات القطاع، وتتعاون معها تعاوناً كاملاً وتبلغ العملاء بها.
    • المادة (6): الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية

      1. 1-6 يجب على المنشآت المالية الإسلامية أن تجسّد وتعتمد مبادئ الشريعة الإسلامية في كافة جوانب أعمالها و تشمل الإبلاغ ، سلوك العمل ، إدارة المخاطر و مهام الإشراف.
      2.  
      3. 2-6 يجب أن تتوفر لدي موظفي المنشآت المالية الإسلامية الذين يتعاملون مع العملاء معرفة كافية بكافة جوانب المنتجات و/أو الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة التي تعرضها المؤسسة.
      4.  
      5. 3-6 يجب على المنشآت المالية الإسلامية أن توفر للعملاء معلومات دقيقة بشأن حساباتهم الاستثمارية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نسبة تقاسم الأرباح بين المنشأة المالية الإسلامية والعميل، ومنهجية توزيع الأرباح.
      6.  
      7. 4-6 يجب على المنشآت المالية الإسلامية أن تمتثل للقرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمنشأة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المرخّصة، وعلى ألا تتعارض مع قرارات الهيئة العليا الشرعية.
      8.  
      9. 5-6 يجب على مجلس إدارة المنشأة المالية الإسلامية وإدارتها العليا أن يراقبا الأنشطة ويعملان على ترسيخ الامتثال الشرعي في ثقافة المنشأة المالية الإسلامية، وعملياتها، وقواعد السلوك المهني المعتمدة لديها.
    • المــادة (7): تفســــير النظام

      تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

    • المــادة (8): النشـر وتاريخ النفــاذ

      يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بعد مضي ثلاثين (30) يوم من تاريخ نشره.