تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الموافقة على قبول الاكتتاب العام برأسمال الشركات

C 444/1987 يسري تنفيذه من تاريخ 15/6/1987

نظراً للاستفسارات التي وجهت الينا من قبل بعض المصارف العاملة في الدولة فيما يتعلق بقبول الاكتتاب العام برأسمال الشركات القائمة ، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر اجراء بعض التعديلات والاضافات على كل من التعميمين المرقمين (٤٠ ، ٤٢٩) المؤرخين في ١٩٨١/٥/١٤ ، ١٩٨٧/٣/٢٢ على التوالي وتوحيدهما في تعميم واحد ليحصل محلهما وذلك على النحو التالي :

  1. ١ - يتوجب على المصارف المرخصة (بما في ذلك مكاتب التمثيل) العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي (دائرة الرقابة على المصارف) قبل قيامها بقبول الاكتتاب العام برأسمال الشركات الجديدة أو أية زيادة في رأسمال الشركات القائمة سواء كانت تلك الشركات منشأة داخل الدولة أو خارجها .
     
  2. ٢ - يتوجب على المصارف الحصول على الموافقة سواء عملت كوسيطة أو ضامنة للاصدار وتعتبر وسيطة اذا أعلنت عن إصدار الأسهم بأية وسيلة كانت ، أو قامت باستلام طلبات الاكتتاب العام من العملاء ، أما اذا انحصر دور المصارف بتحويل الأموال بناء على طلب العملاء ولم تعلن عن اصدار الأسهم بأية وسيلة ولم تقم باستلام طلبات الاكتتاب بالأسهم فإنها لا تعتبر وسيطة ولا يطلب منها في هذه الحالة الحصول على موافقة المصرف المركزي .
     
  3. ٣ - يجب أن يشتمل طلب الموافقة المقدم المصرف المركزي على ما يلي :
     
    1. أ - اقرار من المصارف يفيد بأن عملية اصدار الاسهم قد تمت وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية في البلد الذي أسست به الشركة وأنها مخولة بجمع الأموال المتعلقة بذلك .
       
    2. ب - صورة كاملة عن لائحة الاصدار وشروطه . قيمة السهم ، مدة الاصدار ، تاريخ التخصيص ، تاريخ تسليم شهادات الأسهم الموعد الاخير لرد الأموال للمكتتبين في حالة زيادة الأسهم المكتتب بها عن الأسهم المطروحة للاكتتاب ... الخ .
       
    3. جـ - تأكيد خطى من المصارف تتعهد بموجبه بحماية حقوق المكتتبين وأنها على استعداد . لاتخاذ الخطوات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم في الوقت المناسب . فيما يتعلق بـ :
       
      1. د - رد الأموال في حالة الدفع مقدماً وزيادة الاكتتاب عن الأسهم المطروحة .
        تعزيز من الشركة المصدرة يبين عدد الأسهم التي خصصت للعميل في حالة دفع قيمة الأسهم على أقساط .
        تسليم شهادات الأسهم حسب التاريخ المحدد لذلك .
      2.  
  4. ٤ - يتوجب على المصارف اطلاع العملاء على أية معلومات تفيدهم في اتخاذ قرار بشأن الاكتتاب وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
    1. أ - في حالة الاعلان عن العرض في الصحف يتوجب نشر آخر حسابات مدققة للشركة المصدرة للأسهم .
    2. ب - اطلاع المتقدم للاكتتاب بشكل واضح على تاريخ تخصيص الأسهم والموعد الأخير لرد الأموال في حالة دفع قيمة الأسهم مقدما وزيادة الاكتتاب من الأسهم المطروحة .
       
    3. جـ - بيان ما إذا كان سيدفع المكتتب فائدة على أمواله في حالة عدم ردها في الموعد الأخير.
       
    4. د - إبلاغ المكتتب بكل وضوح بأن الفرق الناتج عن تحويل العملة من ربح أو خسارة يتحمله المكتتب نفسه .
       

    كما يتوجب على المصارف التأكد من معرفة وعلم المكتتبين بشروط الاكتتاب وأنهم قد قبلوا بذلك .

  5. ٥ - يتوجب على المصارف تسليم اشعارات للمكتتبين بالطلبات المودعة لديها تبين اسم وعنوان الشركة المصدرة للأسهم ، عدد الاسهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة مقدما ، تاريخ تسليم شهادات الأسهم ، موعد تسليم الأشجار الصادر عن الشركة المصدرة للأسهم في حالة دفع قيمة الأسهم على أقساط ، والموعد الأخير لرد الأموال في حالة زيادة الاكتتاب عن الأسهم المطروحة .
  6.  
  7. ٦- في حالة انشاء شركات محلية جديدة فإنه يتوجب على المصارف التأكد من أن المؤسسين قد دفعوا قيمة أسهمهم لدى أحد المصارف العاملة في الدولة وذلك قبل قيامها بقبول الاكتتاب العام .
     
  8. ٧ - يطلب من المصارف حيثما لزم ، وبعد حصولهما على موافقة المصرف المركزي أن تفتح حساباً أو حسابات خاصة بالاكتتاب تودع فيه أموال المكتتبين . وتخضع الأموال المودعة في تلك الحسابات الى متطلبات الاحتياطي النقدي اذا بقيت مودعة لديها مدة تزيد عن شهر واحدة .