كتاب روابط اجتياز لـ مصد حماية رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية بشأن الانكشافات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة
مصد حماية رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية بشأن الانكشافات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة
N 1265/2024 Issued on 10/12/2024نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (المصرف المركزي) قرر زيادة متطلبات مصد حماية رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية إلى 0.50% بالنسبة لانكشافات القطاع الخاص الائتمانية في دولة الإمارات.
ستمتد فترة التنفيذ التدريجي للمتطلبات على مدى 12 شهراً، تبدأ في 1 يناير 2025، على أن يغدو معدل مصد حماية رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية البالغ 0.50% ساري المفعول في 1 يناير 2026.
وعملاً بأحكام المادة 6 من "نظام كفاية رأس المال"، التعميم رقم (2017/52)، يجب استيفاء المتطلبات المذكورة أعلاه فقط من خلال رأس مال حقوق ملكية عادية الشق - 1.
يُطبّق المصرف المركزي معدل 0.50% في سياق بيئة مخاطر محايدة عند ما تكون المخاطر النظامية الدورية ليست عالية أو منخفضة بصورة خاصة، وهو مفهوم يُشار إليه باسم مصد حماية رأس المال الإيجابي المحايد, لمواجهة التقلبات الدورية.
وسيراقب المصرف المركزي باستمرار بيئة المخاطر و مستوى مصد حماية رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية وهو في وضع يسمح له بخفض معدل هذا المصد في حالة الصدمات السلبية التي قد تُعطّل سلاسة الإقراض إلى الاقتصاد.
ويمكنكم توجيه أية استفسارات في هذا الشأن إلى دائرة الاستقرار المالي في المصرف المركزي على البريد الإلكتروني fsd@cbuae.gov.ae.