كتاب روابط اجتياز لـ Article (1) – General Rules for Asset Valuation
المادة (1) : القواعد العامة لتقييم الموجودات
IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014على الشركة اتباع القواعد التالية في تقييم موجوداتها:
1) تستثمر الشركة جميع موجوداتها وفقا لمبدأ "الشخص الحريص" ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
2) تلتزم الشركات بالإستثمار فقط في الموجودات والأدوات المالية التي يمكن تحديد وقياس ومراقبة وإدارة مخاطرها بشكل كاف وإعداد التقارير الخاصة بها، على أن يأخذ التقييم بعين الإعتبار احتياجات الملاءة المالية الكلية من قبل الشركة لهذه المخاطر.
3) أن يتم استثمار جميع الموجودات بما فيها تلك التي تغطي متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان بطريقة تضمن أمان وجودة وسيولة وربحية المحفظة ككل، كما يجب أن يكون اختيار أماكن استثمار تلك الموجودات بطريقة تضمن إمكانية الوصول اليها.
4) مع مراعاة البند (2) من هذه المادة بالنسبة للموجودات المحتفظ بها لأغراض عقود التأمين التكافلي للأشخاص التي يتحمل حاملو الوثائق بموجبها مخاطر الإستثمار، تنطبق الأحكام الآتية:
أ) عندما تكون المنافع التي يتم تقديمها بموجب عقد مرتبطة بشكل مباشر بقيمة الوحدات الإستثمارية، أو بقيمة الموجودات أي صندوق داخلي تحتفظ به الشركة، والتي تكون في العادة مقسمة إلى وحدات، يجب أن تكون المخصصات الفنية الخاصة بتلك المنافع ممثلة قدر الإمكان في تلك الوحدات أو في حال عدم إنشاء هذه الوحدات فينبغي أن تكون ممثلة بتلك الموجودات.
ب) عندما تكون المنافع التي يتم تقديمها بموجب عقد مرتبطة بشكل مباشر بمؤشر أسهم أو بقيمة مرجعية أخرى غير الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند، يجب أن تكون المخصصات الفنية الخاصة بتلك المنافع ممثلة إما في الوحدات التي تعتبر أنها تمثل القيمة المرجعية أو في موجودات آمنة وقابلة للتسويق بشكل يقابل تلك الموجودات التي تستند إليها القيمة المرجعية المحددة.
ج) عندما تشمل المنافع الواردة في هذا البند ضمان حسن أداء الإستثمار أو منفعة مضمونة معينة أخرى، فإن الموجودات المحتفظ بها لتغطية المخصصات الفنية الإضافية تخضع لأحكام البند(3) من هذه المادة.
5) مع مراعاة البند (2) من هذه المادة تطبق أسس استثمار حقوق حملة الوثائق -تكافل الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات على الموجودات التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة على الشركة الواردة في هذه التعليمات.
6) يتم التقيد بما جاء في الملحق المرفق بهذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للقواعد العامة لتقييم الموجودات.