تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) تعريفات

يسري تنفيذه من تاريخ 27/12/2009

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:-

الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
القانون:القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم
  أعماله ،
قانون الشركات:القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له او التي تحل محله.
هيئة:هيئة التأمين.
المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي وشركات إعادة التأمين.