1- في حال مضي المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة دون استكمال الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة من قبل الجهة مقدمة طلب الترخيص، تحيل الإدارة المختصة الموضوع الى المدير العام.
2- للمدير العام النظر في الموضوع ويُصدر قراره إما بإعطاء الجهة مقدمة الطلب مهلة إضافية أو برفض الطلب.
3- يحق لطالب الترخيص تقديم طلب جديد مستوف للشروط بعض مضي ثلاثة أشهر على قرار المدير العام برفض الطلب.
4- في حال استيفاء الطلب الجديد لشروط تقديمه المقبولة، تحيله الإدارة المختصة الى المدير العام.
5- يحيل المدير العام الطلب الى المجلس ليصدر قراره بالموافقة عليه أو رفضه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإحالة.
6- يُنشر قرار الموافقة على الترخيص بالجريدة الرسمية ويُبلغ للجهات المختصة لتنفيذ مضمونه. 7- تعد الإدارة المختصة نموذجاً لقرار الترخيص ويُعتمد من المدير العام.