تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (107) التفتيش

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) للمصرف المركزي أن يوفد في أي وقت أي من موظفيه أو أي طرف ثالث مصرح له بالعمل نيابة عنه إلى المنشآت المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها أو الشركات التابعة لها، إذا رأى ذلك مناسباً أو ضرورياً للتأكد من سلامة وضعها المالي، ومدى تقيدها بأحكام هذا المرسوم بقانون والانظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، والقوانين والأنظمة الأخرى السارية في الدولة.
2) في حال القيام بالتفتيش على الشركات التي تمتلكها المنشآت المالية المرخصة أو تلك التابعة لها والخاضعة لأي من السلطات الرقابية في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية في هذا الشأن.
3) للمصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أن يفتش مقار عمل أي شخص يشتبه فيه في ممارسة أي من الأنشطة المالية المذكورة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون بدون ترخيص، وله في هذا الشأن إلزام الشخص المشتبه به بتقديم كافة المعلومات والمستندات والسجلات المتعلقة بالانشطة المالية غير المرخصة والتحفظ عليها.
4) على المنشآت المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها أن تقدم إلى الموظف المشار إليه في البند (1) من هذه المادة جميع المعلومات والسجلات والدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات والبيانات المتعلقة بموضوع التفتيش وأن تزوده بالمعلومات المطلوبة التي يطلبها منها في المواعيد المحددة.
5) لموظفي المصرف المركزي استدعاء أي شخص في إطار عملية التفتيش في الوقت والمكان المحدد من قبلهم لتقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المتعلقة بعملية التفتيش.
6) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بعمليات وإجراءات التفتيش على المنشآت المالية المرخصة.
7) للمصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وله على وجه الخصوص إذا ما تبين وقوع مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له ما يأتي:

  1. أ. وضع قيود على بعض العمليات أو الانشطة التي تمارسها المنشأة المالية المرخصة المعنية.
  2. ب. أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتصحيح الوضع فوراً.
  3. ج. تكليف خبير مختص أو أحد موظفي المصرف المركزي مؤهل لإرشاد المنشأة المالية المرخصة المعنية أو الاشراف على بعض العمليات وذلك خلال فترة معينة يحددها المصرف المركزي على أن تتحمل المنشأة المالية المرخصة المعنية مخصصاته، إذا كان خبيراً من خارج المصرف المركزي.
  4. د. اتخاذ أي تدبير أو إجراء آخر أو فرض أية جزاءات يراها مناسبةً.

8) تتحمل المنشآت المالية المرخصة جميع نفقات عملية التفتيش والتحقيق التي يتم تعهيدها إلى طرف ثالث من قبل المصرف المركزي في حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له.