تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11): إدارة المحفظة ورفع التقارير الداخلية

C 3/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 30/11/2024
1-11
يجب على المنشآت المالية المرخّصة التحقق من أن مخاطر الائتمان التي يتم أخذها من خلال الاكتتاب الائتماني وإعادة التمويل والآليات الأخرى، تتم مراقبتها وإدارتها ورفع التقارير بشأنها، بصورة كاملة.
 
2-11
يجب تنظيم عمليات إدارة المحفظة والاكتتاب الائتماني وإعادة الهيكلة بحيث تتسنى الاستفادة من المعلومات المتحصلة من كل واحدة من هذه العمليات، في العمليات الأخرى.
 
3-11
يجب أن تتضمن عملية المراقبة عمليات تضمن استخدام الأموال وفقاً للاتفاقية القانونية للتسهيلات الخاصة بكل مَدين.