كتاب روابط اجتياز لـ Article (11): Portfolio Management and Internal Reporting
المادة (11): إدارة المحفظة ورفع التقارير الداخلية
C 3/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 30/11/20241-11 | يجب على المنشآت المالية المرخّصة التحقق من أن مخاطر الائتمان التي يتم أخذها من خلال الاكتتاب الائتماني وإعادة التمويل والآليات الأخرى، تتم مراقبتها وإدارتها ورفع التقارير بشأنها، بصورة كاملة. |
2-11 | يجب تنظيم عمليات إدارة المحفظة والاكتتاب الائتماني وإعادة الهيكلة بحيث تتسنى الاستفادة من المعلومات المتحصلة من كل واحدة من هذه العمليات، في العمليات الأخرى. |
3-11 | يجب أن تتضمن عملية المراقبة عمليات تضمن استخدام الأموال وفقاً للاتفاقية القانونية للتسهيلات الخاصة بكل مَدين. |