تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14) التزامات الطرف المقابل

C 3/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 30/11/2024

لا يؤدي هذا النظام والمعايير المصاحبة له، بما في ذلك متطلبات تطبيق التخفيضات أو عدم احتساب أنواع معيّنة من تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان لأغراض حساب المخصصات، أو شطب التعرضات جزئياً أو كليًا، إلى تقليل أو إلغاء الالتزامات المستحقة على الطرف المقابل، ولا يُخِل بالتزامات الطرف المقابل وقدرة المنشآت المالية المرخصة على ممارسة حقوقها وإنفاذها بشكل كامل فيما يتعلق بأي شكل من أشكال تخفيف مخاطر الائتمان (بما في ذلك الضمانات).