تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (140)

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

يعاقب بالسجن كل من يقوم بإصدار النقد بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مدة لا تزيد عن عشرين (20) سنة وبغرامة لا تجاوز مائة مليون (100,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.