تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (143)

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

يعاقب كل من يخالف الشروط والقيود المفروضة على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مرخصة بغرامة لا تقل عن مائتي ألف (200,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم.