تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (146)

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

يعاقب بالحبس كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (83) من هذا المرسوم بقانون مدّة لا تقل عن سنة (1) وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف (500,000) درهم مع غرامة إضافية يومية تقدر بخمسون ألف (50,000) درهم في حال استمرار المخالفة، على ألاّ يجاوز إجمالي الغرامة خمسة ملايين (5,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.