تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15)

IA-BOD-RES 9/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2017

يقوم الاكتواري بالمهام الأساسية الآتية:

  1. إعداد التقارير المتعلقة بمحفظة الشركة من الأخطار واتجاهات معدلات الخسائر فيها ومدى كفاية رأس المال والمخصصات الفنية ومدى توفر شروط الملاءة المالية في الشركة.
     
  2. مراجعة تسعير المنتجات التأمينية للشركة، ومدى سلامة سياستها الاكتتابية بشكل عام.
     
  3. مراجعة مدى كفاية أغطية إعادة التأمين ومدى ملاءمة احتفاظ الشركة بالمسؤوليات لحسابها الخاص بشكل يتناسب مع إمكاناتها المالية وطبيعة تكوين محفظة الأخطار.
     
  4. تقدير مدى سلامة السياسة الاستثمارية التي تطبقها الشركة.
     
  5. تقييم النظام الإحصائي الذي تستند اليه الشركة.
     
  6. القيام بفحص المركز المالي لأعمال تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتقدير قيمة الالتزامات وذلك تطبيقاً لأحكام المادتين (59) و (60) من القانون.
     
  7. مراجعة الوضع المالي للشركة والمخاطر التي تتعرض لها الشركة.
     
  8. مراجعة عملية احتساب الفائض في عقود التأمين التي تحتوي على شرط المشاركة في الأرباح.
     
  9. وضع الأسس الفنية لتسعير المنتجات التأمينية الجديدة التي تقوم الشركة بتسويقها وتحديد المبالغ التي تستحق لحملة وثائق التأمين على الحياة عند إلغائها.
     
  10. مراجعة الأسس التي استندت اليها الشركة في إظهار الأرباح الفنية والاستثمارية وطريقة توزيع الأرباح.
     
  11. تقييم مدى كفاية الأموال المتاحة للشركة من الموجودات بشكل عام والسيولة بشكل خاص للحفاظ على ملاءتها المالية اللازمة لمقابلة المخاطر والالتزامات الحالية والمستقبلية المترتبة على الشركة.