كتاب روابط اجتياز لـ Article (16)
المادة (16)
IA-BOD-RES 10/2019يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تضع المؤشرات التي تستطيع من خلالها تحديد شبهة ارتكاب الجريمة للإبلاغ بتقارير المعاملات المشبوهة، وأن تحدثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكابها، مع الإلتزام بما تصدره الجهات الرقابية أو الوحدة من تعليمات في هذا الشأن.