تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (17)

IA-BOD-RES 33/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/7/2019

تتولى الوحدة التنظيمية للجان القيام بما يأتي:

  1. تلقي طلبات إحالة المنازعة إلى اللجنة، والتحقق من استيفائها للبيانات وفقاً لأحكام هذا النظام.
  2. توحيد النماذج المستخدمة من قبل اللجان.
  3. إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر بنتائج متابعة أعمال اللجان متضمناً الاقتراحات والتوصيات بشأنها ويعرض على المدير العام أو من ينوب عنه، على أن يتضمن التقرير البيانات الآتية:
    1. أ. عدد الاعتراضات المقدمة من المشتكين.
    2. ب. مدى انتظام عقد اللجان لجلساتها.
    3. ج. عدد الجلسات التي تم تأجيلها وأسباب ذلك.
  4. وضع واقتراح الحلول التي تتبين من متابعة سير العمل باللجان، وعرضها على رؤساء اللجان لتلافيها.
  5. تجميع المبادئ التي تتضمنها قرارات اللجان، وتعميمها على باقي اللجان للاستئناس بها.
  6. تلقي الطلبات بشأن تنحية أي من أعضاء اللجان، وإحالتها للمدير العام أو من ينوب عنه وفقاً لأحكام هذا النظام.
  7. حفظ السجل وملفات القضايا وتبويبها وفهرستها.
  8. أية مهام أخرى تكلف بها.