تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (19)

IA-BOD-RES 33/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/7/2019

ينشأ سجل لقيد المنازعات وما انتهت إليه من اتفاقات تسوية أو قرارات بحلّها، على أن يتضمن السجل ما يأتي:

  1. رقم الطلب (الشكوى)
  2. اسم المشتكي أو من يمثله قانوناً إن وُجد.
  3. اسم المشتكى عليه (أو المشتكى عليهم) ومن يمثله قانوناً إن وُجد.
  4. موضوع المنازعة ونوعيتها.
  5. تاريخ تقديم الشكوى.
  6. اللجنة المحال إليها المنازعة.
  7. التأجيلات وأسبابها.
  8. الإجراءات المتخذة.
  9. اتفاق التسوية وتاريخه.
  10. قرار حل المنازعة وتاريخه.