المادة (19)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)
تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية:
1- أية مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة.
2- الرسوم التي تستوفيها الهيئة.
3- وفر تنفيذ ميزانيات السنوات السابقة.
4- الهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي يقبلها المجلس والتي تتفق مع أهداف الهيئة.
5- أية موارد أخرى يقرها المجلس.