كتاب روابط اجتياز لـ Article (2)
المادة (2)
يسري تنفيذه من تاريخ 30/4/2020تلتـزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأميـن بتقديم جميع البيانات والمعلومات والتقارير وفقا للأنظمة والوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة التي يحددها المدير العام.