كتاب روابط اجتياز لـ Article (2) – Limits for assets to be considered for Solvency
المادة (2) : حدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية
IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014تكون القيمة المقبولة للموجودات التي تؤخذ في الإعتبار من أجل حساب وقياس الملاءة المالية للشركة على النحو التالي :
1) يتم تقييم جميع الموجودات المستثمرة حسب الحدود المعرفة في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق - تكافل .
2) يتم تقييم الموجودات الأخرى وفقا لماتحدده الهيئة.