تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) نطاق سريان القرار

يسري تنفيذه من تاريخ 27/12/2009

تسري أحكام هذا القرار على جميع الشركات ، باستثناء الشركات العاملة في المناطق الحرة في الدولة.