كتاب روابط اجتياز لـ Article (28) ‹ المادة (27) اعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (11) لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات › المادة (28)IA-BOD-RES 18/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 27/4/2020 يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. كتاب روابط اجتياز لـ Article (28) ‹ المادة (27) اعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (11) لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات › 1055