تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3)

IA-BOD-RES 9/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2017

يُشترط لترخيص وقيد الشخص الطبيعي في السجل كإكتواري ما يلي:

  1. أن يكون حاصلاً على أي من الدرجات الآتية:

    أ. درجة زميل FELLOWSHIP أو ما يعادلها عن طريق اجتياز اختبارات المطلوب اجتيازها لنيل هذه الدرجة من المعاهد أو الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام.

    ب. درجة زميل مشارك ASSOCIATESHIP أو ما يعادلها عن طريق اجتياز الاختبارات المطلوب اجتيازها لنيل هذه الدرجة من المعاهد أو الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين تحت إشراف اكتواري حاصل على درجة زميل أو زميل مشارك.
     
  2. أن يكون كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 25 سنة.
     
  3. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بسبب جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولن يرد إليه اعتباره.
     
  4. أن لا يكون قد سبق إيقاف أو إلغاء عضويته لممارسة الأعمال الاكتوارية من أي جهة كعقوبة تأديبية ما لم يتم إعادة العضوية من تلك الجهات.
     
  5. أن يقدم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية صادرة عن شركة تأمين مرخصة ومقيّدة لدى الهيئة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
     
  6. الإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.