تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) : أجر الوكالة وحصة المضاربة

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) تتقاضى شركات التأمين التكافلي أجر الوكالة و/أو حصة المضاربة إما على أساس نموذج (أجر وكالة كنسبة مئوية من إجمالي اشتراكات التكافل وحصة مضاربة كنسبة مئوية من ايرادات استثمارات المشتركين) أو نموذج الوكالة فقط (أجر وكالة كنسبة مئوية من إجمالي اشتراكات التكافل وإيرادات استثمارات المشتركين).

2) يتم اعتماد النموذج والحدود التي تضعها كل شركة تأمين تكافلي وأي تغييرات لاحقة في النموذج الذي تتبناه شركة التأمين التكافلي والموافقة عليها من قبل كل من لجنة الرقابة الشرعية للشركة والهيئة.

3) يحدد أجرالوكالة وتحدد حصة المضاربة (حسب الحال) اللذين يحمل بهما حساب المشتركين كما يلي:

  1. أ) نسبة حدها الأقصى (35%) من اجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة وايرادات استثمارات المشتركين المتحققة خلال السنة المالية، على أن يتحمل حساب المساهمين كافة المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية لأعمال التأمين التكافلي، ودون تحميل حساب المشتركين بأية مصاريف عدا النسبة المذكورة في هذه الفقرة.
  2. ب) تحدد النسبة بشأن التأمين التكافلي العائلي الإدخاري بموجب قرار يصدر عن الهيئة وفقا للأسس والقواعد الإكتوارية.
  3. ج) على جميع شركات التأمين التكافلي توفيق أوضاعها وفقا لما جاء في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند اعتبارا من بداية السنة التالية لتاريخ نشر هذه التعليمات.

4) يجوز للشركة ان تتقاضى حصة لا تتجاوز (10%) من الفائض التأميني السنوي المتحقق في حسابات المشتركين وبموافقة لجنة الرقابة الشرعية والهيئة.

5) يجوز للهيئة وفي حالات استثنائية مبررة زيادة النسبة الواردة في البند (4) من هذه المادة الى (20%) بناء على تقرير الخبير الإكتواري للشركة ولجنة الرقابة الشرعية.

6) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن الجهة التي تدير استثمارات المشتركين والمساهمين والمبالغ المدفوعة لها ووفقا للنموذج المستخدم من قبلها.