تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) : إعداد البيانات المالية

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) على الشركة إعداد بياناتها المالية وفقا للسياسات المحاسبية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ووفقا للنماذج المنصوص عليها في هذه التعليمات، و تزويد الهيئة بها وفقا لأحكام القانون.

2) على الشركة التي تمارس عمليات تكافل الأشخاص من جهة وعمليات تكافل الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى إعداد بيانات مالية منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين وبيانات مالية موحدة وفقا للنماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.

3) تلتزم الشركة بتقديم بياناتها المالية السنوية بما في ذلك الإيضاحات الخاصة بها إلى الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية.

4) تلتزم الشركة بتقديم بياناتها المالية المرحلية (الربعية) بما في ذلك الإيضاحات الخاصة بها إلى الهيئة باللغة العربية، ويجوز أن يرفق بها نسخة باللغة الإنجليزية.

5) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لإعداد التقارير المالية.