تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): إطار إدارة مخاطر الائتمان

C 3/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 30/11/2024
1-3
يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تطبّق إطاراً ملائماً وفعّالاً وموثَّقاً على نحو جيد، لإدارة مخاطر الائتمان، يتألف من سياسات وإجراءات وضوابط تغطي بشكل شامل أخذ وإدارة مخاطر الائتمان. ويجب أن يتسق هذا الإطار مع درجة تقبّل المخاطر الخاصة بالمنشأة المالية المرخّصة والمعتمدة من مجلس الإدارة، ومع ملف مخاطر المنشأة المالية المرخّصة وأهميتها النظامية ومتانة رأس مالها.
 
2-3
يجب أن يغطي الإطار كافة الخطوات الرئيسة لدورة حياة مخاطر الائتمان، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، الإنشاء والاكتتاب والاعتماد والمراقبة وإدارة المحفظة والاسترداد وتكوين المخصصات.
 
3-3
يجب أن يتضمن إطار إدارة مخاطر الائتمان منهجية متينة للتحديد المبكّر والقياس الملائم لخسائر الائتمان، وتستوفي متطلبات الحد الأدنى المبيّنة في المعايير المصاحبة لهذا النظام.
 
4-3
يجب أن يضمن إطار إدارة مخاطر الائتمان تجميع بيانات مخاطر الائتمان بشكل فعّال، وتحديد هذه المخاطر وقياسها ومراقبتها وضبطها وتخفيفها ورفع التقارير بشأنها.
 
5-3
يجب أن يضمن الإطار معالجة المصادر الجوهرية لمخاطر التركّز، والتحقق من معالجة التعرضات التي لديها مستويات جدارة ائتمانية منخفضة خصوصاً، وأن هنالك عمليات ملائمة وفعّالة لإدارة وتخفيف مخاطر الائتمان.
 
6-3
يجب أن يكون الإطار مدعوماً بسياسات وإجراءات موثَّقة، وأدوار ومسؤوليات محددة بوضوح.
 
7-3
يجب أن يضمن إطار مخاطر الائتمان وجود عملية فعالة لإدارة الائتمان مدعومة بأنظمة معلومات شاملة ومتينة من أجل تحديد تعرضّات مخاطر الائتمان وتجميعها ورفع التقارير بشأنها بدقة وفي حينها وعلى أساس منتظم، إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا.
 
8-3
ويجب أن يضمن الإطار أيضاً أن تقوم المنشأة المالية المرخّصة بتطبيق سياسات لتحديد وإدارة الاستثناءات من السياسات التي تحكم إدارة مخاطر الائتمان، ورفع التقارير بشأنها. ويجب أن تحدد هذه السياسات عملية منح الاستثناءات، وأن تضمن مشاركة الإدارة العليا أو مجلس الإدارة عند الضرورة.
 
9-3
ويجب أيضاً أن يكون الإطار مصمَّماً لتحديد ومراقبة عوامل المخاطر التي قد تؤدي إلى تدهور الجدارة الائتمانية للمَدينين أو تخلفهم عن السداد.