تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) : احتساب المخصصات الفنية

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) مخصص الإشتراكات غير المكتسبة/ مخصص المخاطر غير المنتهية:

أ) يتم احتساب مخصص الإشتراكات غير المكتسبة على أساس زمني تناسبي من السنة الميلادية من تاريخ بدء المخاطر، مع الأخذ بعين الإعتبار أن مخصص الإشتراكات غير المكتسبة للتأمين البحري بضائع (للشحنات الفردية فقط) الذي يجب احتسابه بشكل منفصل وفقا لما هو مبين في الفقرة (هـ) من هذا البند.

ب) في حال كان نمط المخاطر الموزعة على مدة وثيقة التأمين غير موحد بشكل واضح كما في حالة أعمال التأمين الهندسي فيجب توفير مخصص أعلى كما يجب أن يحدد الإكتواري أسلوب احتساب مخصص الإشتراكات غير المكتسبة في هذه الحالة بالرجوع إلى محفظة مخاطر أعمال الشركة.

ج) إذا اعتبرت الشركة مخصص اشتراكاتها غير المكتسبة غير كاف لتغطية الإلتزامات المستقبلية، فيجب أن تقوم بإنشاء مخصص المخاطر غير المنتهية (URR) لتغطية العجز في مخصص الإشتراكات غير المكتسبة على مستوى الشركة ويعتبر مخصص الإشتراكات غير المكتسبة إلزاميا، إلا أن إنشاء أي مخصص مخاطر غير منتهية يتم بناء على تقدير الشركة واختيارها مع مراعاة تكلفة رأس المال والارباح المستهدفة.

د) عند اختلاف تاريخ وثيقة التأمين عن تاريخ بدء المخاطر، يتم احتساب مخصص الإشتراكات غير المكتسبة (UPR) على أساس النسبة والتناسب مع الزمن من تاريخ بدء المخاطر.

هـ) يتم احتساب مخصص الإشتراكات غير المكتسبة UPR بنسبة (25%) من إجمالي أقساط التأمين البحري (بضائع) للسنة (للشحنات الفردية فقط) ومع ذلك إذا قدم الإكتواري مبررات إلى الهيئة بأن نسبة مئوية أقل من المخصص ستكون أفضل بسبب محفظة المخاطر في وثائق التأمين البحري، يتم استخدام النسبة المئوية الأقل بعد موافقة الهيئة.

و) تُطلب شهادة من الإكتواري في حالة مخصص الإشتراكات غير المكتسبة (UPR) ومخصص الأخطار غير المنتهية (URR) سنويا كحد أدنى.

2) يتم احتساب مخصص المطالبات تحت التسوية من قبل الشركة لكل مطالبة مبلغ عنها وما زالت قائمة كما في نهاية السنة المالية، ويقوم الإكتواري بتقدير مدى كفاية مخصص المطالبات تحت التسوية (OSLR) على أساس المحفظة الكلية لكل فرع من فروع أعمال التأمين التكافلي.

3) مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غيرالمبلغة (IBNR):

أ) يجب رصد مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة (للتأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات) والعقود لمدة سنة واحدة من التأمين التكافلي للأشخاص.

ب) يصادق الإكتواري على مدى كفاية مخصص كفاية حساب مخصص المطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة مع الأخذ في اعتباره متطلب توفير مخصص لمصاريف تسوية المطالبات ووفقا لأحكام البند (4) من هذه المادة، وبحيث تتم المصادقة مرة واحدة في السنة كحد أدنى.

ج) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لاحتساب مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة.

4) مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة (ALAE) ومخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة (ULAE):

أ) يتم تكوين مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة لعمليات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات قصيرة الأجل وعمليات التأمين التكافلي على الأشخاص قصيرة الأجل، ويمكن ان يجمع هذا المخصص مع مخصص المطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتحققة غير المبلغ عنها أو إظهاره بشكل مستقل.

ب) يتم تكوين مخصص مصاريف تسوية المطالبات غيرالموزعة لعمليات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات قصيرة الأجل وعمليات التأمين التكافلي على الأشخاص قصيرة الأجل ويجب ان يشمل هذا المخصص كافة مصاريف تسوية المطالبات غير المشمولة ضمن مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة.

ج) يصادق الإكتواري على مدى كفاية مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة ومخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة كجزء من مصادقته على اجمالي المخصصات الفنية للشركة وبحيث تتم المصادقة مرة واحدة في السنة كحد أدنى.

5) الإحتياطي (المخصص) الحسابي

أ) يتم رصد الإحتياطي الحسابي لجميع عمليات التأمين التكافلي للأشخاص مع ضرورة تقديم تقرير من الاكتواري مرة واحدة سنويا للهيئة .

ب) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لاحتساب الإحتياطي الحسابي.

6) يتم احتساب حصة مناسبة لمعيدي التأمين التكافلي من المخصصات المذكورة في هذه المادة وبحيث يتم احتساب المخصصات الفنية بالقيمة الإجمالية أو الصافية من حصة إعادة التأمين التكافلي ووفقا لأحكام هذه التعليمات.