تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) الحد الأدنى لرأس مال الشركة

يسري تنفيذه من تاريخ 27/12/2009

لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع عن مبلغ 100,000,000 درهم- (مائة مليون درهم إماراتي )، على أن لا يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة إعادة التأمين المكتتب به والمدفوع عن مبلغ 250,000,000 درهم- (مائتين وخمسين مليون درهم إماراتي ).