كتاب روابط اجتياز لـ Article (3) Scope of Application
المادة (3) نطاق التطبيق
N 5330/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/12/2020- 1.3 تنطبق هذه المذكرة الإرشادية على جميع المؤسسات المالية الإسلامية.
- 2.3 يجب أن تقرأ هذه المذكرة مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتُشعَر بها المؤسسات المالية الإسلامية.