تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) نطاق التطبيق

N 5330/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/12/2020
  1. 1.3 تنطبق هذه المذكرة الإرشادية على جميع المؤسسات المالية الإسلامية.
  2.  
  3. 2.3 يجب أن تقرأ هذه المذكرة مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتُشعَر بها المؤسسات المالية الإسلامية.