تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (33): حوكمة الشركات

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

في هذه المادة (33)، يشير "مزود خدمة رموز الدفع" إلى المرخص له أو حامل التسجيل، باستثناء مُصدِري رموز الدفع الأجنبية المسجلين.

2.

يجب أن يكون لدى مزود خدمة رموز الدفع هيكل تنظيمي فعّال وقوي وموثق جيداً لحوكمة الشركات، بما في ذلك هيكل تنظيمي واضح يتضمن تسلسل إداري واضح وشفاف ومتسق.

3.

يجب أن تكون ترتيبات الحوكمة المشار إليها في المادة (33)2 شاملة ومتناسبة مع طبيعة الخدمات المقدمة ونطاقها وتعقيدها، و يجب أن تتضمن، على الأقل مايلى:

(أ)

 هيكل تنظيمي يبين كل قسم أو إدارة أو وحدة، مع تحديد اسم كل شخص مسؤول مرافقاً لوصف الوظيفة والمسؤوليات المعنية؛

(ب)

 ضوابط للتحكم في النزاعات المصالح؛

(ج)

 ضوابط لضمان نزاهة وشفافية عمليات مزود خدمة رموز الدفع المرخص؛

(د)

 ضوابط لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة السارية؛

(ه)

 طرق للحفاظ على سرية المعلومات؛ و

(و)

 إجراءات لمراقبة وتدقيق دوري لجميع ترتيبات حوكمة الشركات.