كتاب روابط اجتياز لـ Article (33): Credit Conditions Surveillance
المادة (33) مراقبة الأوضاع الإئتمانية
fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018للمصرف المركزي أن يضع نظام أو قواعد لتحديد الحد الأقصى لمجموع العمليات الإئتمانية التي تجريها المنشآت المالية المرخصة مع عملائها مقارنة بمجموع مواردها المستقرة أو مجموع ودائع عملائها، ويجوز أن يكون هذا التحديد لمنشأة مالية مرخصة معينة أو لكافة المنشآت المالية المرخصة.