تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (34) لائحة المخالفات والغرامات

يُصدر المجلس لائحة بشأن المخالفات المرتكبة من الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والغرامات المفروضة عليها.