تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (34) مباشرة الفرع لعمله داخل الدولة

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010
  1. يجب أن يباشر فرع شركة التأمين المؤسسة في الدولة عمله خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ قيد الفرع في السجل لدى الهيئة، ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
     
  2. تُعتبر موافقة الهيئة على فتح فرع داخل الدولة لشركة التأمين المؤسسة في الدولة ملغاة حكماً إذا لم يباشر الفرع عمله خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة أو مدة تجديدها، حسب مقتضى الحال.