تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (37): الإنفاذ والجزاءات

2/2024 Issued on 14/6/2024

يخضع انتهاك أي حكم من أحكام هذا النظام أو ارتكاب أي مخالفة مشار إليها بموجب قانون المصرف المركزي إلى عقوبات وجزاءات إدارية ومالية على المرخص أو حامل التسجيل حسبما يراه المصرف المركزي مناسباً.