كتاب روابط اجتياز لـ Article (38)
المادة (38)
IA-BOD-RES 10/2019لا يجوز التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية للحيلولة دون تطبيق أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار في الأحوال الآتية:
- 1- تبادل المعلومات بين المنشآت المالية، متى كان ذلك متعلقاً بعلاقات المراسلة المصرفية أو التحولات البرقية أو الاعتماد على الأطراف الثالثة المنظمة بموجب المواد (19) و(25) و(27) الى (30) من هذا القرار.
- 2- تبادل المعلومات بين الجهات المعنية على المستوى المحلي أو الدولي ذات العلاقة بمكافحة الجريمة.