كتاب روابط اجتياز لـ Article (4)
المادة (4)
IA-BOD-RES 33/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/7/2019تختصّ اللجان بتسوية وحل المنازعات التأمينية لكافة أنواع وفروع التأمين الناشئة عن شكاوى المؤمّن لهم أو المستفيدين أو المتضررين أصحاب الصفة أو المصلحة في المنازعة التأمينية ضد الشركة فقط، ومهما كانت قيمتها سواء كانت مقدّرة أو غير مقدّرة القيمة.